Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58630.2018 بتاريخ 27/02/2019 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على منازعة محكمة الأساس في تقدير حجية المؤيدات متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مناقشة محكمة الأساس في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها متى كان ذلك التقدير مندرجا ضمن سلطتها التقديرية.
- يشترط لرقابة محكمة التعقيب على التعليل أن يكون تعليل محكمة الموضوع مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا توفر ذلك امتنع نقض الحكم.
- لا يقبل طلب التعويض عن المصاريف المبذولة لتهيئة محل النشاط التجاري إذا لم تثبت المؤيدات أن تلك المصاريف وُظّفت فعلا في تحسين المحل موضوع النزاع وتهيئته لممارسة النشاط.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 65 من م ا ع-الفصلين 6 و 7 من العقد-الفصول 64 و 65 و 325 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.