Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58630.2018 بتاريخ 27/02/2019 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على منازعة محكمة الأساس في تقدير حجية المؤيدات متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 58630/201927 février 2019

Principe juridique

  1. يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مناقشة محكمة الأساس في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها متى كان ذلك التقدير مندرجا ضمن سلطتها التقديرية.
  2. يشترط لرقابة محكمة التعقيب على التعليل أن يكون تعليل محكمة الموضوع مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا توفر ذلك امتنع نقض الحكم.
  3. لا يقبل طلب التعويض عن المصاريف المبذولة لتهيئة محل النشاط التجاري إذا لم تثبت المؤيدات أن تلك المصاريف وُظّفت فعلا في تحسين المحل موضوع النزاع وتهيئته لممارسة النشاط.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 65 من م ا ع-الفصلين 6 و 7 من العقد-الفصول 64 و 65 و 325 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.