Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58596 بتاريخ 10/06/2024 : يلتزم قاضي الإحالة بحدود النقض فيعيد بحث الدفوع التي وقع قبولها تعقيبيا
Principe juridique
- يقتصر نظر الجهة المحال إليها بعد النقض على المطاعن المقبولة تعقيبيا دون التوسع إلى ما لم يتسلط عليه النقض، عملا بقاعدة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن.
- تعد دائرة الاتهام سلطة إحالة لا سلطة حكم، فيكفي لقرار الإحالة قيام قرائن كافية على اتجاه التهمة، بينما يبقى التثبت من استكمال أركان الجريمة والنطق بالإدانة أو البراءة من مشمولات محكمة الأصل.
- يستمد القصد الجنائي الخاص في جرائم المضاربة غير المشروعة من القرائن المستخلصة من وقائع الملف متى كانت دقيقة ومتساندة ومعللة تعليلا سائغا، ويكون استخلاصه من صميم سلطة محكمة الموضوع ما لم يشب القرار تحريف للوقائع أو قصور بين في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.