Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58605 بتاريخ 03/04/2024 : سقوط حق الدائن في الاعتراض على مقدار الدين بعد مضي سنة عن نشر قائمة الديون
Principe juridique
- يُفهم من عبارة "انه في جميع الحالات لا يقبل ترسيم أي دين بعد مضي سنة" أن حق الدائن في طلب ترسيم دينه أو الاعتراض على مقدار الدين المصرّح به داخل إجراءات التسوية مقيد بأجل أقصاه سنة لا يُقبل بعده أي طلب متعلق بالترسيم أو بالمنازعة في المقدار.
- لا يغني إقرار المدين بالدين وتقييده ضمن قائمة الديون الدائن عن مباشرة إجراء إيجابي داخل الآجال القانونية لضمان ترسيم دينه أو للاعتراض على المبلغ المصرّح به عندما يكون محلّ منازعة.
- يؤدي سكوت الدائن طوال الآجال المقررة قانونا عن التثبت من ترسيم دينه وعن المنازعة في قيمته إلى انحصار حقه في حدود ما وقع الإقرار به في إطار إجراءات التسوية وما يترتب عنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 autres décisions
- القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 autres décisions
- القانون عدد 79 لسنة 2003 الصادر في ديسمبر 2003 autres décisions
- الفصل 36 من قانون انقاذ المؤسسات الصادر في 17 افريل 1995 autres décisions
- الفصل 35 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 29 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.