Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58605 بتاريخ 03/04/2024 : سقوط حق الدائن في الاعتراض على مقدار الدين بعد مضي سنة عن نشر قائمة الديون

J P 58605/20243 avril 2024

Principe juridique

  1. يُفهم من عبارة "انه في جميع الحالات لا يقبل ترسيم أي دين بعد مضي سنة" أن حق الدائن في طلب ترسيم دينه أو الاعتراض على مقدار الدين المصرّح به داخل إجراءات التسوية مقيد بأجل أقصاه سنة لا يُقبل بعده أي طلب متعلق بالترسيم أو بالمنازعة في المقدار.
  2. لا يغني إقرار المدين بالدين وتقييده ضمن قائمة الديون الدائن عن مباشرة إجراء إيجابي داخل الآجال القانونية لضمان ترسيم دينه أو للاعتراض على المبلغ المصرّح به عندما يكون محلّ منازعة.
  3. يؤدي سكوت الدائن طوال الآجال المقررة قانونا عن التثبت من ترسيم دينه وعن المنازعة في قيمته إلى انحصار حقه في حدود ما وقع الإقرار به في إطار إجراءات التسوية وما يترتب عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.