Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58645.2023 بتاريخ 17/01/2024 : يتعيّن لفسخ الكراء قيام علاقة سببية بين ضرر المكرى وإخلال المتسوغ بالتزاماته التعاقدية
Principe juridique
- فسخ عقد الكراء على أساس أحكام الفصلين 767 و796 من مجلة الالتزامات والعقود لا يقوم إلا بثبوت إخلال المتسوغ بالتزام حفظ العين أو ثبوت إفراطه وتعدّيه في الاستعمال أو إهماله بما أفضى إلى ضرر معتبر مرتبط مباشرة بهذا الإخلال.
- إذا كان الاستغلال المتفق عليه في عقد الكراء يشمل النشاط المدعى بخطورته، فإن الاحتجاج بمخالفة شروط الترخيص الإداري لذلك النشاط لا يكفي بذاته لفسخ العقد ما لم يثبت أن تلك المخالفة تشكل إخلالا تعاقديا مؤثرا وفق شروط الفسخ المنصوص عليها قانونا.
- يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى بإيراد النصوص وإسناد النتيجة إلى الخبرة دون مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بتحقق الإخلال التعاقدي وبالعلاقة السببية بين الضرر وبين الاستعمال غير المألوف أو الإهمال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.