Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58591 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان تعليل الإدانة مستندا إلى قرائن موضوعية سائغة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بمآخذ محصورة تتمثل في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تتحول إلى رقابة على موضوع النزاع.
- إذا كان الحكم قد استخلص الركن المعنوي للجريمة من قرائن موضوعية وعلّل إدانته تعليلا سائغا ومستساغا، فإن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
- الدفع ببطلان الحكم لعدم استيفاء الإمضاءات لا يقبل إلا إذا ثبت من نسخة الحكم عدم استكمال الإمضاءات المستوجبة قانونا بحسب تركيبة المحكمة، وإلا كان المطعن خاليا من مستند جدي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.