Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58698 بتاريخ 15/01/2016 : سقوط حق القيام في دعاوى المطالبة بالمنح الناشئة عن علاقة الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها

J P 58698/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. النزاع المتعلق بإعادة تصنيف الأجير وما يترتب عنه من فروق في الأجر يندرج ضمن نزاعات الشغل الفردية متى انصبّ على حق شخصي لكل أجير، ولا يكتسب صبغة النزاع الجماعي لمجرد تعدد المطالبين به.
  2. الدعاوى الراجعة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن علاقات الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من تاريخ استحقاقها، ولا يرتبط بدء هذا الأجل باستمرار العلاقة الشغلية.
  3. أجل السقوط المقرر للتعويض عن الطرد التعسفي يختلف عن أجل السقوط المقرر للمطالبة بالمنافع المستحقة عن تنفيذ عقد الشغل، إذ يُحتسب الأول من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بينما يُحتسب الثاني من تاريخ نشوء الحق واستحقاقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.