Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58680.2023 بتاريخ 10/01/2024 : رفض الاستئناف شكلا لا يستند إلى عدم تبليغ نسخة الحكم للمستأنف ضده
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 134 من م مم ت أن التبليغ الوجوبي للمستأنف ضده ينحصر في نسخة من عريضة الطعن ونظير من مستندات الاستئناف دون النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه.
- تقديم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه يعد من الوثائق الواجب إيداعها مباشرة لدى المحكمة ولا يندرج ضمن المؤيدات التي رتب المشرع وجوب تبليغها للخصم بمناسبة الاستئناف.
- يعد رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على عدم تبليغ نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه تأويلا خاطئا للقواعد الإجرائية وخلطا بين المؤيدات الواجب تبليغها والمؤيدات الواجب تقديمها للمحكمة بما يترتب عنه خرق القانون الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 من م مم ت-الفصل 134 من م مم ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-الفصل 71-الفصول 532 و 533 و 534 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.