Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58524 بتاريخ 19/03/2024 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انتفاء ركن الاستيلاء أو الاختلاس
Principe juridique
- يتعين على محاكم الموضوع تعليل أحكامها تعليلا مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج المتعلق بثبوت الجريمة أو نفيها.
- إذا انتهت محكمة الموضوع، بعد دراسة الأركان القانونية وموازنة الحجج والقرائن، إلى انتفاء واقعة الاستيلاء أو الاختلاس أو محاولة ذلك، جاز لها القضاء بعدم سماع الدعوى لانتفاء الركن المادي لجريمتي التحيل والخيانة الموصوفة دون لزوم التوسع في بحث قرائن أخرى للإدانة.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية وترجيحها للقرائن متى كان الحكم معللا ومسببا وفق القانون، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.