Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58766 بتاريخ 13/05/2024 : عدم اعتبار النزول بالعقاب إلى ما فوق الحد الأدنى القانوني تطبيقا لظروف التخفيف

J P 58766/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب عن عدم تضمين مطلب التعقيب ما يفيد تقديمه لكتابة المحكمة موجب لرفضه شكلا إلا إذا حال ذلك الإخلال دون مراقبة محكمة التعقيب لاحترام الآجال القانونية للطعن.
  2. يقتضي الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومستندا إلى دلالات ثابتة بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني دون الجدل في تقدير محكمة الموضوع.
  3. يقتصر موجب تعليل تمتيع المتهم بظروف التخفيف على الحالة التي يقع فيها النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات، أما إذا بقي العقاب فوق الحد الأدنى فلا يعد ذلك تطبيقا لظروف التخفيف بالمعنى الموجب للتعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 261 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 53 م ج-الفصل 5 من هذه المجلة-الفصل 67 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.