Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58821 بتاريخ 26/02/2016 : انتفاء الصفة في الدعوى الشغلية عند عدم قيام علاقة الشغل بين المدعى عليه والأجير

J P 58821/201626 février 2016

Principe juridique

  1. تتوقف صفة المدعى عليه في الدعوى الشغلية على ثبوت كونه مشغلا أو من يقوم مقامه قانونا في علاقة الشغل موضوع النزاع، ويترتب عن عدم ثبوت هذه الصفة عدم سماع الدعوى في مواجهته.
  2. لا يكفي توجيه المطالبة إلى الورثة أو إلى مصفيا لمكتب المتوفى إلا إذا ثبت قانونا انتقال صفة المشغل إليهم أو قيامهم مقامه في الالتزامات الشغلية، وإلا اعتبروا أجانب عن النزاع الشغلي.
  3. يثبت قيام العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات المتاحة ومنها كشوف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبارها قرينة على وجود انتداب وأجرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.