Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58832 بتاريخ 02/04/2024 : رفض الاعتراض عند تخلف المعترض عن الحضور ما لم يثبت القوة القاهرة قانونا

J P 58832/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الاعتراض على الحكم الغيابي حضور المعترض بالجلسة بعد التثبت من صحة شكلياته حتى يتسنى للمحكمة نظر أصل الدعوى.
  2. يترتب عن تخلف المعترض عن الحضور الحكم برفض اعتراضه دون تأمل في الأصل متى ثبت التخلف تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للاعتراض.
  3. لا يُقبل الدفع بالقوة القاهرة لتبرير عدم الحضور إلا إذا تم التمسك به أمام محكمة الاعتراض وأقيم عليه حجة أو بداية حجة بصورة قانونية، وإلا اعتبر الرفض موافقا للقانون وسليما في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.