Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58857.2018 بتاريخ 13/2/2019 : عدم قبول الدفع بالتقادم الثلاثي عند استمرار الضرر زمنيا دون انقطاع
Principe juridique
- عدم إدراج أحد الخصوم ضمن نسخة الحكم لا يوجب نقضه متى كان الإخلال قابلا للتدارك بإصلاحه طبق الآليات القانونية المقررة لذلك.
- لا تثبت حالة التفصي من التزامات المورث من قبل الورثة بالبينة، وإنما تتحقق بالتصريح الكتابي بعدم قبول التركة لدى قابض المالية بمكان افتتاحها.
- إذا كان الفعل الضار مستمرا ومتواصلا في الزمن دون انقطاع إلى تاريخ القيام، فإن التقادم القصير المنصوص عليه لغرم الخسارة لا ينطبق على النزاع.
- إثارة دفوع أو وسائل تتعلق بالمصالح الشخصية ولا تمس النظام العام لأول مرة في الطور التعقيبي غير مقبول لمخالفته قاعدة التقاضي على درجتين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 123 و243 و224 و225 من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 115 من م ا ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 544 من م ا ع-الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.