Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58857.2018 بتاريخ 13/2/2019 : عدم قبول الدفع بالتقادم الثلاثي عند استمرار الضرر زمنيا دون انقطاع

J P 58857/201913 février 2019

Principe juridique

  1. عدم إدراج أحد الخصوم ضمن نسخة الحكم لا يوجب نقضه متى كان الإخلال قابلا للتدارك بإصلاحه طبق الآليات القانونية المقررة لذلك.
  2. لا تثبت حالة التفصي من التزامات المورث من قبل الورثة بالبينة، وإنما تتحقق بالتصريح الكتابي بعدم قبول التركة لدى قابض المالية بمكان افتتاحها.
  3. إذا كان الفعل الضار مستمرا ومتواصلا في الزمن دون انقطاع إلى تاريخ القيام، فإن التقادم القصير المنصوص عليه لغرم الخسارة لا ينطبق على النزاع.
  4. إثارة دفوع أو وسائل تتعلق بالمصالح الشخصية ولا تمس النظام العام لأول مرة في الطور التعقيبي غير مقبول لمخالفته قاعدة التقاضي على درجتين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 123 و243 و224 و225 من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 115 من م ا ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 544 من م ا ع-الفصل 256 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.