Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58842.2018 بتاريخ 16/01/2019 : الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة التوقيفية ينعقد للمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه بوصفه قاعدة آمرة
Principe juridique
- إذا أجريت العقلة التوقيفية بإذن القاضي فإن طلب الحكم بأداء الدين يندمج قانونا في طلب صحة إجراءات العقلة ويتعين البت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.
- الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة التوقيفية يحدد بمقر المدين المعقول عنه باعتباره قاعدة خاصة آمرة تسند الاختصاص لمحكمة معينة ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ضمانا لحسن سير العدالة.
- صدور الإذن على عريضة بإجراء عقلة توقيفية عن محكمة لا يؤثر في قواعد الاختصاص الترابي ولا في صحة إجراءات العقلة باعتبار الإذن عملا ولائيا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب بسبب إجرائي لا يمس مصلحة الطاعن الشخصية مباشرة على معنى شرط المصلحة في الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 1495 و1499 من م ا ع-الفصل 1100 م ا ع-الفصلين 125 و126 م م م ت-الفصل 341 م م م ت-الفصلين 242 م ا ع و36 من م م م ت-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصل 335 من م م م ت-الفصل 343 من م م م ت-الفصل 30 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل 336 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.