Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58834 بتاريخ 25/12/2015 : عدم استحقاق شهادة الخصم من المورد ما لم يثبت تجاوز مكافأة نهاية الخدمة للحد الأقصى التعاقدي

J P 58834/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. إعفاء مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة يبقى مقصورا على الحدود المضبوطة بمقتضى التشريع المتعلق بالشغل كما أحال عليه الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
  2. عند وجود اتفاقية مشتركة قطاعية منطبقة تحدد سقفا لمكافأة نهاية الخدمة فإن معيار الخضوع للخصم من المورد يرتبط بتجاوز ذلك السقف لا بمجرد ادعاء تجاوز حد آخر.
  3. من يتمسك باستحقاق شهادة الخصم من المورد عن مكافأة نهاية الخدمة يتحمل عبء إثبات أن المبلغ المتحصل عليه تجاوز الحدود المحددة بالنص الشغلي المنطبق حتى يثبت موجب الاقتطاع.

Textes appliqués

  • الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات-الفصل 38 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات-الفقرة الثانية من الفصل 22 م.ش-الفصل23-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.