Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58834 بتاريخ 25/12/2015 : عدم استحقاق شهادة الخصم من المورد ما لم يثبت تجاوز مكافأة نهاية الخدمة للحد الأقصى التعاقدي
Principe juridique
- إعفاء مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة يبقى مقصورا على الحدود المضبوطة بمقتضى التشريع المتعلق بالشغل كما أحال عليه الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- عند وجود اتفاقية مشتركة قطاعية منطبقة تحدد سقفا لمكافأة نهاية الخدمة فإن معيار الخضوع للخصم من المورد يرتبط بتجاوز ذلك السقف لا بمجرد ادعاء تجاوز حد آخر.
- من يتمسك باستحقاق شهادة الخصم من المورد عن مكافأة نهاية الخدمة يتحمل عبء إثبات أن المبلغ المتحصل عليه تجاوز الحدود المحددة بالنص الشغلي المنطبق حتى يثبت موجب الاقتطاع.
Textes appliqués
- الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات-الفصل 38 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات-الفقرة الثانية من الفصل 22 م.ش-الفصل23-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.