Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58950 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه وفق إجراءات الفصل 261 جديد

J P 58950/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يحددها القانون وتستهدف ضمان حسن سير العدالة وحماية مصلحة المتهم الشرعية.
  2. يقتضي الفصل 261 جديد من م إ ج أن يتم إعلام المعقّب ضدّه فورا كتابة بوقوع الطعن بوسيلة تترك أثرا كتابيا بما يكفل تحقق بلوغ الإعلام أو قيام ما يفيد تعذره ضمن أوراق الملف.
  3. عدم تضمّن الملف ما يفيد بلوغ الإعلام للمعقّب ضدّه أو تعذر ذلك يعد إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات ويوجب بطلان الطعن على معنى الفصل 199 من م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.