الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 58903 تاريخه : 04/03/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في13/06/2023 تحت عدد 15197 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** نيابة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58903 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- يستلزم استكمال الطعن بالتعقيب تقديم وثائق الفصل 185 مجتمعة أو إحداها، ويكفي تخلف أي منها داخل الأجل القانوني لقيام جزاء السقوط.
- المسقطات ذات طبيعة وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.