Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58987 بتاريخ 25/06/2024 : فساد التعليل يتحقق بإهمال القرائن الثابتة بالملف
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في التعليل من خلال تناولها ومناقشتها لمختلف الأركان القانونية والمستندات ذات الأصل الثابت بالملف دون إهمال.
- يكون القرار معيبا بفساد التعليل متى استبعدت المحكمة دون تبرير قانوني ماديات واقعية وقرائن ثابتة بالملف لها تأثير على قيام الاتهام أو انتفائه.
- لا يكون التعليل سليما إلا إذا جمع بين البيان الواقعي والبيان القانوني وتناول بالدراسة والتحليل عناصر القضية ومعطياتها دون تحريف أو تناقض أو تخمين بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 المؤرخ في 1975/05/14 المنقح بقانون 2004/02/04 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.