Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58997 بتاريخ 26/03/2024 : عدم قبول التعقيب إذا انصبّ على مجادلة تقدير دائرة الاتهام للوقائع دون بيان خرق القانون
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة الوضع القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الأدلة ما لم يقع تحريف لها.
- أسباب التعقيب يجب أن تنبني على وجه قانوني من قبيل عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة المحكمة في تقديرها للوقائع واستخلاصها للقرائن.
- دائرة الاتهام لا تفصل في الإدانة باتّا وإنما تنظر في قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة، ويكون قرارها وجيها متى استند إلى بحث عناصر الإدانة والبراءة وترجيح ما يسوغه الملف من دون خرق للإجراءات أو مساس بالقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.