Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59026.2023 بتاريخ 17/01/2024 : سقوط غرامة الحرمان بثبوت رجوع المالك صراحة عن التنبيه بالخروج أثناء نشر الدعوى ضمن الأجل القانوني
Principe juridique
- رجوع مالك الجدران عن التنبيه بالخروج يقتضي تعبيرا صريحا عن إرادة مواصلة العلاقة الكرائية بما يقطع أثر التنبيه كسبب لغرامة الحرمان متى تواصلت العلاقة التسويغية.
- الآجال المقررة لتمكين المالك من التخلص من غرامة الحرمان تعد آجالا قصوى لا تحول دون ممارسة حق الرجوع قبل انقضائها بما في ذلك أثناء نشر القضية ما دام ذلك لا يجاوز حدها.
- لا ينهض تطبيق الأحكام المتعلقة باستمرار أداء معينات الكراء أو شروط التجديد لتأسيس غرامة الحرمان متى انصب النزاع على رجوع المالك عن التنبيه بالخروج وخضوعه لمقتضيات الرجوع المقررة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 28 من قانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 29 من م ات autres décisions
- الفصل 30 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 30 من القانون عدد37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصلين 28 و 29 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصلين 28 و 29 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 30 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 30 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.