Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59021/59020 بتاريخ 11/06/2024 : نقض القرار الاستئنافي عند السهو عن البت في الطلبات المدنية للقائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا يمتد حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب القرارات الاستئنافية النهائية إلا إلى حقوقه المدنية، أما مناقشة الدعوى الجزائية فهي من خصائص النيابة العمومية وحدها.
- سهو محكمة الاستئناف عن النظر والبت في الطلبات المدنية المقدمة إليها، رغم ثبوت قيام القائم بالحق الشخصي بإبدائها بواسطة محام، يعد خرقا للقانون وهضما لحق الدفاع يوجب نقض القرار في فرعه المدني.
- متى كان قرار النقض السابق قد تسلط على القرار الاستئنافي برمته لضعف التعليل، جاز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في مجمل ما نسب للمتهم دون أن تتقيد بحدود تضييقية لمجال الإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و176 و 177 م ج autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
- الفصل 273 م ا ج autres décisions
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.