Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58949 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 58949/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية في قناعة محكمة الأصل بوسائل الإثبات لأن المحكمة الجزائية لها حرية الاستناد إلى الحجج التي لم يحجرها القانون وطرح ما تراه غير كاف بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة.
  3. يُردّ الطعن متى كان الحكم قد أقام قضاءه على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليله واضحا ومتماسكا دون تحريف وكافيا لترسيخ القناعة بما يفيد سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 5 جديد و 13 جديد و14و30و31و32و33و34و35و36 جديد و36و37و40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي2019 autres décisions
  • الفصول 32 و 258و260و261 من المجلة الجزائية autres décisions
  • الفصل 9 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 1993/03/22 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية autres décisions
  • الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.