Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59074 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تعيين المحكمة المختصة بالإحالة
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام عند تقرير الإحالة أن تعين صراحة المحكمة المختصة بالنظر في القضية، وإغفال هذا البيان يُعد خرقا لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
- الخطأ في تطبيق القانون المتصل بالإجراءات الأساسية وبقواعد الاختصاص يوجب نقض القرار المطعون فيه ولو دون التقيد بأوجه الطعن المثارة.
- على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها قيامها من ظاهر القرار المعروض عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.