Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59150 بتاريخ 24/11/2023 : اختصاص القاضي الاستعجالي يثبت متى كان الطلب يرمي إلى حماية ملكية غير متنازع فيها رغم قيام دعوى أصلية بإبطال السند المنشئ للصفة

J P 59150/202324 novembre 2023

Principe juridique

  1. لا يكفي وجود دعوى أصلية أو حكم ابتدائي مرتبط بسند الطلب لإخراج النزاع من اختصاص القاضي الاستعجالي، بل يتعين عليه تمحيص الوثائق لتقدير جدية الدفع تقديرا عرضيا والبت متى تبينت هشاشته دون مساس بأصل الحق.
  2. حق الملكية يخول المالك وحده استعمال الشيء واستغلاله والتفويت فيه، ويترتب عنه حقه في استرجاع منقولاته من الحائز متى انتفى المسوغ القانوني للحيازة.
  3. الامتياز الممنوح من المالك لحائز الشيء يعد مسوغا مؤقتا قابلا للسحب، ولا يمنع سحبه من اتخاذ إجراء استعجالي لإعادة وضع اليد المؤقت حماية للملكية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.