Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59136 بتاريخ 09/03/2018 : يقتصر الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام على القرارات النهائية الباتة في الأصل

J P 59136/20189 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بقرار نهائي بتّ في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. القرارات النهائية المقصودة في نطاق الطعن بالتعقيب هي قرارات الإحالة أو الحفظ باعتبارها تضع حدا للتتبع وتشمل موضوع التهمة من حيث ثبوتها وإسنادها.
  3. القرار الصادر في إطار التدابير الإحترازية لا يعد قرارا نهائيا ولا فاصلا في أصل التهمة لكونه قرارا وقتيا يمكن الرجوع فيه ما دامت القضية منشورة لدى قاضي التحقيق أو دائرة الإتهام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.