Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59242 بتاريخ 18/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول الطاعن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته بعد استدعائه طبق القانون ولم يودع مستندات التعقيب بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.
- استدعاء الطاعن للحضور لتسلّم نسخة الحكم يطلق أجل إعداد وإيداع مستندات التعقيب، ويعدّ الامتناع عن القيام بهذا الإجراء إخلالا شكليا يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند خيبة الطعن بالتعقيب يتجه تخطئة الطاعن بالمال المؤمن وحجزه باعتباره جزاء مترتبا على رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.