Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59089 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق النص الإجرائي المنظم لذلك.
- يترتب عن خرق الآجال الإجرائية الأساسية التي رتب المشرع على مخالفتها جزاء السقوط عدم قبول الطعن شكلا دون حاجة إلى بحث موضوعه.
- المسقطات الإجرائية الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق سببها من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.