الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 59253 تاريخه : 04/03/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في13/06/2023 تحت عدد 12849 من الأستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن 1- ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59253 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب هذا الجزاء بمجرد فوات الأجل دون استكمال الإيداع.
- المسقطات من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى تبين لها تخلف موجبها، دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا لإخلال الطاعن بالإجراءات الجوهرية المقررة لقبوله، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للنص المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.