Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59253 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل

J P 59253/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب هذا الجزاء بمجرد فوات الأجل دون استكمال الإيداع.
  2. المسقطات من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى تبين لها تخلف موجبها، دون توقف على تمسك الخصوم بها.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا لإخلال الطاعن بالإجراءات الجوهرية المقررة لقبوله، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للنص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.