Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59224 بتاريخ 11/03/2019 : رفض الاستئناف شكلا يقتضي ثبوت إعلام محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية وفق الصيغ القانونية
Principe juridique
- رفض الاستئناف شكلا جزاء خطير يقتضي أن تتثبت المحكمة من حصول إعلام محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية وفق الصيغ القانونية وفي الآجال المضبوطة حتى تُنسب إليه تبعات الإخلال بالإجراءات المحمولة عليه.
- اعتماد التبليغ بواسطة البريد مع الإعلام بالبلوغ يعد مندرجا ضمن ما تقرره الفقرة الأولى من الفصل 44 م م م ت ولا يتوقف على إذن من القاضي متى ثبتت سلامة إجراءاته.
- رجوع علامة الإعلام بالبلوغ مع تطابق عدد الرسالة المضمونة المتضمنة لاسم المرسل إليه وعنوانه مع عدد علامة الإشعار الملحقة بها يُعد قرينة كافية على سلامة الإعلام ما لم يقدم الطاعن ما ينال منها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصل 44 م م م ت-الفصلين 134 و135 من م م م ت-الفصل 130 وما يليه من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 44 م م م ت-الفصل 44 م م م ت-الفصل 46 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.