Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59325 بتاريخ 18/12/2015 : إلزامية مداولات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم بمجرد المصادقة عليها

J P 59325/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. قرار مجلس إدارة الشركة خفية الاسم الصادر في حدود موضوعها بعد توفر النصاب القانوني وحصول المصادقة بالأغلبية المقررة يكون نافذا وملزما بذاته ولا يتوقف تنفيذه على مصادقة ثانية من نفس المجلس.
  2. متى ثبت صدور قرار الترفيع في الأجور عن مجلس الإدارة بوصفه الهيكل المسير للشركة فإن دفع المؤجر بأن تفعيل الزيادة متوقف على سلطة تقديرية لاحقة يعد غير مؤسس ويتعين الالتفات عنه.
  3. الزيادة في الأجر المقررة بقرار ملزم إذا لم يقع تمكين الأجير منها ترتب عنها حقه في استرجاع فروقات الأجر عن الفترة المطلوبة على أساس المبلغ الخام المستحق.

Textes appliqués

  • الفصل 188 م.ش.ت-الفصل 197 م.ش.ت-الفصل 199 من ذات المجلة-القانون عدد 74 لسنة 1996 المنقح للقانون عدد9 لسنة 1989-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.