Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59324 بتاريخ 18/12/2015 : نفاذ قرار مجلس الإدارة في الترفيع في الأجور بمجرد صدوره عن الهيئة المختصة
Principe juridique
- قرار مجلس إدارة الشركة خفية الاسم المتخذ من الهيئة المختصة ووفق شروط صحة المداولات يكتسب صبغة إلزامية بمجرد صدوره ولا يتوقف تنفيذه على مصادقة لاحقة من نفس الهيئة.
- متى أقرت المؤجرة بالزيادة في الأجر وبامتناعها عن تمكين الأجير منها انتفى موجب اشتراط تقديم اتفاقات أخرى حول الأجور لعدم اتصال ذلك بجوهر الحق المطالب به.
- الحكم بإلزام المؤجرة بأداء الزيادة في الأجر يكون على أساس مبلغ خام بعنوان مستحقات الأجور دون إدراج الخصومات الجبائية والاجتماعية ضمن تقدير أصل الدين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.