Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59323 بتاريخ 18/12/2015 : إلزامية قرار مجلس إدارة شركة خفية الاسم في الترفيع في الأجور بمجرد اتخاذه على وجه صحيح

J P 59323/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. يكون قرار مجلس إدارة الشركة خفية الاسم واجب النفاذ وذا صبغة إلزامية بمجرد اتخاذه على وجه صحيح وفق قواعد الانعقاد والتصويت، ولا يتوقف تنفيذه على مصادقة لاحقة من نفس المجلس متى صدر عن الهيكل المختص بإدارة الشركة.
  2. يثبت الالتزام بالأجر ومتمماته متى تقرر الترفيع فيه بقرار صادر عن مجلس الإدارة ضمن صلاحياته، ويترتب عن عدم تمكين الأجير من الزيادة استحقاقه لفارق الأجور عن المدة المطالب بها في حدود ما ثبت من القرار والإعلام الصادر عن المؤجر.
  3. يسقط موجب مطالبة الأجير بإثبات اتفاقات تفاوضية سابقة حول الأجور متى كان أساس الحق المطالب به قرارا تنظيميا داخليا صادرا عن مجلس الإدارة أقره المؤجر واعترف بعدم تفعيله، لأن محل الإثبات ينصرف حينئذ إلى وجود القرار ونفاذه لا إلى مصادر تفاوضية مغايرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.