Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59322 بتاريخ 18/12/2015 : نفاذ قرار مجلس الإدارة في الترفيع في الأجور بمجرد اتخاذه على وجه صحيح داخل شركة خفية الاسم
Principe juridique
- قرار مجلس إدارة الشركة خفية الاسم المتخذ على وجه صحيح من حيث النصاب والأغلبية يكون نافذ المفعول وملزما للشركة بمجرد اتخاذه دون توقف على مصادقة ثانية من نفس المجلس لتنفيذه.
- ثبوت إقرار المؤجر بالزيادة في الأجر وعدم تمكين الأجير منها يجعل الدفع القائم على تعليق التنفيذ على إجراء لاحق دفعا غير منتج قانونا ولا يصلح لدرء المطالبة بالأجر المستحق.
- متى ثبت استحقاق الزيادة في الأجر فإن الحق فيها يشمل الفوارق الخام عن كامل الفترة المطالب بها دون أن يؤثر في أصل الاستحقاق وجود اقتطاعات أو خصومات جبائية أو اجتماعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.