Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59356 بتاريخ 15/04/2024 : رفض توجيه تهمة جديدة عند عدم تحديد النيابة العمومية للأفعال والوقائع
Principe juridique
- تحديد الأفعال والوقائع موضوع التتبع يندرج ضمن سلطة النيابة العمومية، ولا يجوز لقاضي التحقيق توجيه تهمة إضافية أو فتح بحث في جريمة غير مشمولة بقرار فتح البحث ما لم يقع تقديم طلب مؤسس يتضمن هذا التحديد.
- إذا طلب قاضي التحقيق من النيابة العمومية، عملا بأحكام الفصل 51 من م ا ج، تحديد الأفعال والوقائع موضوع طلب توجيه تهمة جديدة ولم تستجب النيابة واكتفت بالتمسك بالطلب، فإن رفض الاستجابة لذلك الطلب يكون مطابقا للقانون.
- فيما عدا صورة الجناية المتلبس بها، لا يمكن لحاكم التحقيق أن يتعهد بالنازلة ولا أن يحقق أي فعل دون قرار من ممثل النيابة العمومية، بما يجعل الالتفات عن طلب لا يستند إلى قرار تتبع محدد الوقائع سليما قانونا.
Textes appliqués
- الفصول 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019-الفصل 147 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 51 من م ا ج-الفصل 51 م ا ج-الفصل 51 المذكور-الفصل 14 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.