Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59332 بتاريخ 18/12/2015 : نفاذ قرار مجلس إدارة شركة خفية الاسم في الترفيع في الأجور بمجرد المصادقة عليه

J P 59332/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. قرارات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم المتخذة وفق النصاب والأغلبية القانونية تكتسي صبغة إلزامية وتكون نافذة بمجرد إمضائها ولا تتوقف على مصادقة لاحقة من نفس المجلس لتنفيذها.
  2. لا يقبل الدفع بتوقف تفعيل قرار الترفيع في الأجور على سلطة تقديرية لاحقة متى ثبت أن المجلس المختص قد أقر الزيادة بقرار صحيح وأن المؤجر أقر بوجودها وبعدم تمكين الأجير منها.
  3. إذا أقر المؤجر بوجود الزيادة موضوع النزاع وباستحقاقها من حيث المبدأ انتفت جدوى إلزام الأجير بإثبات اتفاقات سابقة أو موازية حول الأجور لقيام الالتزام على سند قرار جهاز التسيير المختص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.