Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59329 بتاريخ 18/12/2015 : إلزامية مداولات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم بمجرد اتخاذها وفق النصاب القانوني
Principe juridique
- مداولات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم تكون نافذة وملزمة للشركة متى اتخذت وفق القواعد القانونية المتعلقة بالنصاب والأغلبية وفي حدود موضوع الشركة، ولا تتوقف قابليتها للتنفيذ على مصادقة لاحقة من المجلس ذاته.
- إقرار المؤجر باستحقاق الزيادة موضوع المطالبة وبكونها لم تصرف يجعل اشتراط تقديم اتفاقات تفاوضية سابقة أو موازية لإثبات الاستحقاق غير ذي موضوع متى كان مصدر الحق قرارا صادرا عن الهيكل المختص.
- الأجر ومكملاته المستحقة بموجب قرار ملزم عن الجهة المؤهلة داخل الشركة تعد دينا شغليا قابلا للمطالبة القضائية متى ثبت قيام العلاقة الشغلية واستمرارها دون تعليق الاستحقاق على إرادة منفردة لاحقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.