Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59328 بتاريخ 18/12/2015 : إلزام الشركة خفية الاسم بتنفيذ قرار مجلس إدارتها المتعلق بالترفيع في الأجور بمجرد اتخاذه

J P 59328/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. قرارات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم المتخذة وفق قواعد الانعقاد والتصويت تكتسب صبغة الإلزام والنفاذ بمجرد صدورها ولا تتوقف قابليتها للتنفيذ على مصادقة لاحقة من نفس المجلس متى لم يفرض القانون أو النظام الأساسي إجراء إضافيا.
  2. إقرار المؤجر بوجود زيادة في الأجر وبميزانية مخصصة لها مع ثبوت اتخاذها بقرار صادر عن الهيكل المختص يوجب تمكين الأجير من الفارق في الأجور باعتباره حقا ناشئا عن التزام مؤسسي ملزم.
  3. متى ثبت أن النزاع يتعلق بتنفيذ قرار داخلي صادر عن مجلس إدارة شركة خفية الاسم في نطاق صلاحياته فإن طلب تقديم اتفاقات تفاوضية موازية بشأن الأجور يصبح غير مؤثر على أصل الحق ولا يصلح شرطا لإثبات الاستحقاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.