Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59149 بتاريخ 14/05/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد القرائن المدونة بالملف دون بيان مبررات عدم الأخذ بها
Principe juridique
- لا يكفي للقضاء بالبراءة الاكتفاء بالأخذ بجزء من عناصر الملف، إذ يتعين على محكمة الموضوع عند طرحها لقرائن الإدانة أن تناقشها وتبين أسباب استبعادها في إطار واجب الترجيح بين الأدلة والقرائن وإلا عد حكمها مشوبا بضعف التعليل.
- إن إضفاء وصف حرية التعبير على التصريحات المنسوبة للمتهم يقتضي تمييز العبارات ذات الطبيعة التقديرية عن العبارات التي تنال من القيمة الاعتبارية للوظيفة أو الشخص محل الحماية الجزائية، وعدم القيام بهذا التمييز يعد قصورا في التسبيب وتحريفا لمضمون الوقائع الثابتة بالملف.
- يكون الحكم قاصرا في التعليل إذا انتهى إلى نفي قيام جريمة التعرض لتنفيذ قانوني أو الإخلال بالراحة العامة دون بيان سبب استبعاد القرائن المستمدة من المعاينات أو من إقرار المتهم بمحتوى المقاطع المعروضة عليه متى كانت تلك القرائن ثابتة بمحاضر الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.