Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59326 بتاريخ 18/12/2015 : قرارات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم المتعلقة بالترفيع في الأجور تكون ملزمة بمجرد المصادقة عليها

J P 59326/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. مداولات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم الصادرة في نطاق صلاحياته القانونية تكتسب الصبغة الإلزامية بمجرد اتخاذها وفق شروط الصحة ولا تتوقف نفاذيتها على مصادقة لاحقة من المجلس ذاته متى كانت قد استوفت النصاب والأغلبية المقررين.
  2. إقرار الشركة بصدور قرار زيادة في الأجور وبوجود ميزانية مخصصة لها يجعل الدفع بانتفاء موجب التنفيذ لعدم اتخاذ قرار جديد غير قائم على أساس قانوني متى كان القرار الأصلي صادرا عن الهيكل المختص.
  3. إذا ثبت حق الأجير في الزيادة المقررة ولم تمكنه المؤسسة منها، استحق فروقات الأجر الخام عن كامل الفترة المطالب بها دون أن يؤثر ذلك على أصل الالتزام الناشئ عن قرار الترفيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.