Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59378 بتاريخ 25/03/2024 : حجية النقض تقيّد نظر محكمة الإحالة في حدود المطاعن المقبولة

J P 59378/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن قرار النقض أن تعاد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، بما يجعل نطاق نظر محكمة الإحالة محصورا في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون غيرها.
  2. إذا اتصل القضاء بإدانة المتهم بموجب قرار تعقيبي سابق، فإن هذه الإدانة تخرج من مجال نظر محكمة الإحالة عند إعادة نشر القضية، ولا يجوز لها إعادة مناقشتها ما دامت لم تكن ضمن المطاعن المقبولة.
  3. لا يكفي تخفيف العقوبة في جرائم العود دون التثبت من توفر شروط العود طبق النص المنطبق، ويعد الاكتفاء بالتخفيف دون هذا التحقق سوء تطبيق للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.