Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59381 بتاريخ 03/11/2023 : القيام على متوفى يعدم الخصومة ولا يصحح بإدخال الورثة في طور الاستئناف

J P 59381/20233 novembre 2023

Principe juridique

  1. تعدّ الصفة والأهلية والمصلحة شروطا أساسية للقيام بالدعوى تتعلّق بالنظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق الملف انعدامها لدى أي من طرفي الخصومة.
  2. لا تنعقد الخصومة إلا بين أشخاص أحياء، ويترتب عن توجيه الدعوى إلى متوفى انعدام الإجراء من أصله بما يمنع ترتيب أي أثر قانوني عليه.
  3. انعدام الخصومة الناشئ عن القيام على الميت لا يقبل التصحيح بإدخال الورثة في الطور الاستئنافي، لأن ذلك يؤدي إلى حرمانهم من درجة من درجات التقاضي ويمس بالمبادئ العامة للإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 205 من م إ ع-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.