Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59489 بتاريخ 14/05/2024 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا ما لم يستثنها النص صراحة
Principe juridique
- يدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض بصفته مؤمنا بديلا متى تحققت صورة من صور تدخله وفق نظام التغطية الذي أقرّه تنقيح سنة 2005، ولا تُستبعد حالة عدم التأمين مطلقا من نطاق التدخل إلا بنص صريح يُخرجها.
- لا يترتب سقوط الحق في التعويض لعدم توجيه مطلب صلح بصيغة معينة ما دام التشريع لم يفرض شكلا محددا للإعلام، ويكفي أن يتم إعلام الصندوق بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك استدعاؤه في إطار التقاضي، مع اعتبار العبرة باحترام أجل الثلاث سنوات.
- عند غياب التصريح بالدخل المعتمد للاداءات، فإن اعتماد الأجر الأدنى المضمون يكون وفق الأجر الساري المفعول في تاريخ وقوع الحادث، لأن تقييد معيار السنة السابقة ورد فقط بالنسبة للدخل المصرح به.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 172 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 127 م ت-الفصلين 166 و 175 من مجلة التامين-الفصلين 118 و 120 من نفس المجلة-الفصل 173 المتعلق بسقوط الحق-الفصل 167 من نفس المجلة-قرارها المدني عدد 19635 المؤرخ في 18 جانفي 2018-قرارها المدني عدد 58614 المؤرخ في 26 فيفري 2015-بقرارها عدد 78924 المؤرخ في 2015/7/5-قرارها عدد 23494 المؤرخ في 2018/4/26 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.