Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59464.2023 بتاريخ 17/01/2024 : خضوع الكراء لقانون الأكرية التجارية يتوقف على ثبوت الاستغلال الفعلي للمحل بما يكوّن أصلا تجاريا

J P 59464/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب عن عدم الإدلاء بالنسخة القانونية للحكم في الجلسة الأولى سقوط الاستئناف متى ثبت من مؤيدات الملف أن المحكمة تمكنت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومارست رقابتها على سلامة الإجراءات.
  2. الانتفاع بأحكام الأكرية التجارية لا يقوم على صفة المتسوغ وحدها بل يقتضي إثبات تكوين أصل تجاري بالمكرى يستجيب لعناصره الجوهرية وعلى رأسها الحرفاء والسمعة التجارية مع تحقق الاستغلال المتواصل للمدة القانونية.
  3. لا يكفي التنصيص التعاقدي على طبيعة النشاط لتحديد خضوع العلاقة الكرائية لقانون 25 ماي 1977 بل يتعين على محكمة الموضوع التثبت من الاستغلال الفعلي للمحل ومناقشة الحجج المدلى بها بشأن وجود النشاط التجاري أو انعدامه وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.