Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59492/59768 بتاريخ 16/10/2024 : نفاذ العقلة التوقيفية مشروط بملكية المعقول عنه للمال

J P 59492/202416 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا تتسلط العقلة التوقيفية إلا على الأموال التي يملكها المدين أو يستحقها، فإذا انتفت ملكية المعقول عنه للمال انعدم موضوع العقلة وامتنع الإذن بتسليمه للدائن.
  2. لا يجوز تحميل المعقول تحت يده دين المدين لمجرد وجود مال مؤمن باسمه متى قامت قرائن جدية على أن المال ملك للغير، ما لم يثبت امتناعه عن التصريح أو الإدلاء بتصريح كاذب على وجه التواطؤ.
  3. يكون الحكم بالإذن بتسليم المال للدائن رغم عدم دحض نتائج الاختبار المثبتة لملكية الغير للمال مبنيا على تعليل غير مستساغ ويشكل سوء تطبيق للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 333 من م م م ت-الفصل 330 من م م م ت-الفصول 330 وما بعده من م م م ت-الفصل 347 من م م م ت-الفصل 364 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.