Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59551 بتاريخ 04/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محضر الإعلام بالحكم داخل أجل الثلاثين يوما

J P 59551/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن سقوط الطعن شكلا لعدم استيفاء الوثائق الواجبة قانونا ضمن الأجل المحدد.
  2. يُعدّ القيام بالإجراء بعد فوات الأجل القانوني المحدد له في حكم عدم القيام به أصلا، بما يجعل الإخلال بالأجل موجبا للأثر الساقط المقرر قانونا.
  3. المسقطات المتعلقة باستيفاء الإجراءات الأساسية داخل الآجال القانونية هي مسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام عملا بقواعد الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.