Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59593 بتاريخ 16/04/2024 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم تقديمه بعريضة كتابية
Principe juridique
- رفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية يعد إجراءً أساسيا يترتب على مخالفته سقوط الطعن لوروده بصيغة إلزامية ضمن قواعد الإجراءات الأساسية.
- استثناء الوكيل العام من معلوم التأمين لا يعفيه من موجب تقديم الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية، ويبقى خاضعا للقواعد الإجرائية المقررة لرفع الطعن.
- كل إخلال بقواعد الإجراءات الأساسية أو ما يتصل بالنظام العام يوجب ترتيب جزاء البطلان على الإجراء المخالف ويمنع ترتيب آثاره القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 261 م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-أحكام الفصلين 261 و 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.