Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59593 بتاريخ 16/04/2024 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم تقديمه بعريضة كتابية

J P 59593/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. رفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية يعد إجراءً أساسيا يترتب على مخالفته سقوط الطعن لوروده بصيغة إلزامية ضمن قواعد الإجراءات الأساسية.
  2. استثناء الوكيل العام من معلوم التأمين لا يعفيه من موجب تقديم الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية، ويبقى خاضعا للقواعد الإجرائية المقررة لرفع الطعن.
  3. كل إخلال بقواعد الإجراءات الأساسية أو ما يتصل بالنظام العام يوجب ترتيب جزاء البطلان على الإجراء المخالف ويمنع ترتيب آثاره القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 261 م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-أحكام الفصلين 261 و 199 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.