Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59600 بتاريخ 06/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم العريضة الكتابية المستوفية للإجراءات القانونية

J P 59600/20246 février 2024

Principe juridique

  1. يرتب القانون سقوط الحق في الطعن بالتعقيب إذا لم يرفع بعريضة كتابية وفق الشكل والإيداع والتقييد المقررة قانونا، متى كان هذا الإجراء أساسيا لضمان حق الدفاع ومصلحة المتهم الشرعية.
  2. يعد إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسيا متعلقا بالنظام العام ومقوما لمبدأ المواجهة، ويستوجب القيام به وفق إجراءات التبليغ الجزائية تحت رقابة النيابة العمومية قبل إحالة الملف.
  3. للمحكمة إثارة سقوط الطعن بالتعقيب من تلقاء نفسها عند عدم استيفاء الإجراءات الجوهرية المقررة قانونا، باعتبارها قواعد إجرائية أساسية مرتبطة بالمحاكمة العادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.