Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59629 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف الخلاف حول تأويل اتفاق جماعي كنزاع شغل جماعي يرفع الاختصاص عن دوائر الشغل
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي يحكم العلاقة الشغلية.
- العبرة في تكييف نزاع الشغل جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء.
- متى انصبّ الخلاف على مدى انطباق نظام تأجير أو امتيازات مؤسسة عمومية على صنف مهني بأكمله تبعا لاتفاقات جماعية فإن ذلك يعد نزاعا جماعيا ولو رُفعت الدعوى من أجير واحد.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.