Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59629 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف الخلاف حول تأويل اتفاق جماعي كنزاع شغل جماعي يرفع الاختصاص عن دوائر الشغل

J P 59629/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي يحكم العلاقة الشغلية.
  2. العبرة في تكييف نزاع الشغل جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء.
  3. متى انصبّ الخلاف على مدى انطباق نظام تأجير أو امتيازات مؤسسة عمومية على صنف مهني بأكمله تبعا لاتفاقات جماعية فإن ذلك يعد نزاعا جماعيا ولو رُفعت الدعوى من أجير واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.