Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59630 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي لحماية مصلحة مشتركة

J P 59630/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون النزاع جماعيا إذا انصب موضوعه على حماية حقوق ومصالح مشتركة لفئة من الأجراء وكانت المطالبة مبنية على تأويل اتفاق جماعي أو تنظيم جماعي للعلاقة الشغلية.
  2. العبرة في تكييف النزاع شغليا بجماعيته ليست بتعدد الأجراء وإنما باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فإن تعلقت المطالبة بحق شخصي محض كان النزاع فرديا.
  3. تختص دائرة الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات وأطراف مخصوصة وتخرج تبعا لذلك عن ولاية القضاء العدلي في نطاق نظر قاضي الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.