Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59607 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط الدفع بعدم مجابهة المتهم بالحجة إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 59607/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع المستند إلى مخالفة قواعد المجابهة بالحجة إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع وكان بإمكان المتهم أو الدفاع مناقشة فحوى المؤيد المعتمد في أي طور من أطوار التقاضي دون أن يمارسا ذلك.
  2. تقدير محكمة الموضوع للوقائع ولوسائل الإثبات واستخلاصها للنتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى مؤيدات بالملف.
  3. تتوفر الصفة المشددة في جريمة قبول موظف عمومي لعطايا لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفه متى ثبت أن الموظف استعمل موقعه لإيهام طالب الخدمة بقدرته على التأثير في مآل المطلب وحمله على دفع المال مقابل التدخل لفائدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.