Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59644 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق مشترك متعلق بحقوق مهنية موحدة
Principe juridique
- يكون الاختصاص القضائي لدائرة الشغل مقصورا على النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
- يتحدد وصف النزاع بالشغل جماعيا أو فرديا بمعيار اتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بعدد الأجراء، فمتى انصب النزاع على حقوق أو مصالح مهنية مشتركة عدّ جماعيا.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية عندما يتمحور حول تأويل اتفاق مشترك يضبط نظام التأجير أو الامتيازات لفئة مهنية بعينها بما ينعكس على مجموعها أو جزء منها، بما يقتضي عدم قبول الدعوى أمام قاضي الشغل الفردي لانتفاء ولايته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.